الشيخ عزيز الله عطاردي

17

مسند الإمام الصادق ( ع )

بنسيئة قال ليس به بأس لأن فيه الحديدة والسير . 82 - عنه عن فضالة عن أبان عن محمد بن مسلم قال سئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم فقال بع بالذهب وقال إنه يكره أن يبيعه بنسيئة وقال إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس . 83 - عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الدراهم بالدراهم مع أحدهما الرصاص وزنا بوزن فقال أعد فأعدت ثم قال أعد فأعدت عليه فقال لا أرى به بأسا . 84 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عمار قال قلت له تجيئني الدراهم بينهما الفضل فنشتريه بالفلوس فقال لا ولكن انظر فضل ما بينهما فزن نحاسا وزن الفضة واجعله مع الدراهم الجياد وخذ وزنا بوزن . 85 - عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد وعبيس ابن هشام عن ثابت بن شريح عن زياد بن أبي غياث عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة فجاء الأجل وليس عنده دراهم وليس عنده غير دنانير فيقول لغريمه خذ مني دنانير بصرف اليوم قال لا بأس . 86 - عنه عن زكريا بن محمد عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام يجيئني الرجل بدنانير يريد مني دراهم فأعطيه أرخص مما أبيع قال أعطه أرخص مما تجد له . 87 - عنه عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أدخل المال بيت المال على أن آخذ من كل ألف ستة قال حساب الأجر للآجر .