الشيخ عزيز الله عطاردي
102
مسند الإمام الصادق ( ع )
عن زرارة قال كنت جالسا عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فدخل عليه رجل ومعه ابن له فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام ما تجارة ابنك فقال التنخس فقال له أبو عبد اللّه عليه السّلام لا تشتر سبيا ولا غبيا فإذا اشتريت رأسا فلا يرين ثمنه في كفة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح فإذا اشتريت رأسا فغير اسمه وأطعمه شيئا حلوا إذا ملكته وتصدق عنه بأربعة دراهم . 57 - عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له الرجل يشتري المملوك وماله قال لا بأس به قلت فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به قال لا بأس . 58 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يشتري المملوك وله مال لمن ماله فقال إن كان علم البائع أن له مالا فهو للمشتري وإن لم يكن علم فهو للبائع . 59 - عنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد اللّه عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجال اشتركوا في أمة فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده فوطئها قال يدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها من النقد ويضرب بقدر ما ليس له فيها وتقوم الأمة عليه بقيمة ويلزمها . فإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية ألزم ثمنها الأول وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها ألزم ذلك الثمن وهو صاغر لأنه استفرشها قلت فإن أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل قال ذلك له وليس له أن يشتريها حتى تستبرأ وليس على غيره أن يشتريها إلا بالقيمة .