الشيخ عزيز الله عطاردي

100

مسند الإمام الصادق ( ع )

46 - عنه روى الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن زياد الكرخي قال اشتريت لأبي عبد اللّه عليه السّلام جارية فلما ذهبت أنقدهم قلت أستحطهم قال لا إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة . 47 - الطوسي عن صفوان عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الشرط في الإماء ألا تباع ولا تورث ولا توهب فقال يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث لأن كل شرط خالف الكتاب فهو باطل قال ابن سنان وسألته عن مملوك فيه شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم أنا أحق به أله ذلك قال نعم إن كان واحدا . 48 - عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس بأن يبيع الرجل الرقيق من السند والسودان والتليد والجليب والمولود من الأعراب قال ابن سنان وقال أبو عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أم بمصر من الأمصار قال لا يخرجه من مصر إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا تشتره وإن كانت له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت . 49 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يبيع المملوك ويشترط عليه أن يجعل له شيئا قال يجوز ذلك . 50 - عنه عن ابن فضال عن أبان عن زرارة وصفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام جميعا أنهما سألاه عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي له فأتى صاحبها يتقاضاه ولم ينقد ماله فقال صاحب الجارية للذين باعهم اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهو لكم فقال لا بأس .