الشيخ عزيز الله عطاردي

10

مسند الإمام الصادق ( ع )

هذا فقال لي إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك فقلت إني لم أوازنه ولم أناقده وإنما كان كلام مني ومنه فقال أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك قلت بلى قال فلا بأس . 42 - عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول خذها وأثبتها عندك ولم أقبض شيئا قال لا بأس . 43 - عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون له عند الصيرفي مائة دينار ويكون للصيرفي عنده ألف درهم فيقاطعه عليها قال لا بأس به . 44 - عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن قال لا بأس به . 45 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن فيقول الصيرفي لا أبدل لك حتى تبدلني يوسفية بغلة وزنا بوزن فقال لا بأس به فقلنا إن الصيرفي إنما طلب فضل اليوسفية على الغلة فقال لا بأس به . 46 - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن الرجل يأتي بالدراهم إلى الصيرفي فيقول له آخذ منك المائة بمائة وعشرة أو بمائة وخمسة حتى يراضيه على الذي يريد فإذا فرغ جعل مكان الدراهم الزيادة دينارا أو ذهبا ثم قال له قد راددتك البيع وإنما أبايعك على هذا لأن الأول لا يصلح أو لم يقل ذلك وجعل ذهبا مكان الدراهم فقال إذا كان إجراء البيع على الحلال فلا بأس بذلك قلت فإن جعل مكان الذهب فلوسا