الشيخ عزيز الله عطاردي
92
مسند الإمام الصادق ( ع )
ابن الصباح عن المفضل بن عمر قال كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فسأله رجل في كم تجب الزكاة من المال فقال له الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد قال أريدهما جميعا فقال أما الظاهرة ففي كل ألف خمسة وعشرون درهما وأما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليك منك . 20 - الطوسي عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن علي بن عقبة وعدة من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام . قالا ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة . 21 - عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن أبان ابن عثمان عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في عشرين دينارا نصف دينار . 22 - عنه عن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن جعفر بن محمد ابن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهما السّلام أنه قال ليس على التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم . 23 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة فقال لا وإن بلغ مائة ألف . 24 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الحلي فيه