الشيخ عزيز الله عطاردي

85

مسند الإمام الصادق ( ع )

عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يكون في الحب ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين والوسق ستون صاعا . 11 - عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير فقال في وسق . 12 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن النضر عن هشام عن سليمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا . 13 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التمر والزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة فقال خمسة أوساق ويترك معي فأرة وأم جعرور ولا يزكيان وإن كثرا ويترك للحارس العذق والعذقان والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله . 14 - عنه عن سعد عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن حماد ابن عثمان عن عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ليس فيما دون خمسة أوساق شيء والوسق ستون صاعا . 15 - عنه عن علي بن الحسن عن القاسم بن عامر عن أبان بن عثمان عن أبي بصير والحسن بن شهاب قالا قال أبو عبد اللّه عليه السّلام ليس في أقل من خمسة أوساق زكاة والوسق ستون صاعا . 16 - في البحار عن الهداية ، قال الصادق عليه السّلام ادفع زكاة الفطرة عن نفسك وعن كل من تعول من صغير أو كبير وحر وعبد وذكر وأنثى صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من بر أو صاعا من شعير و