الشيخ عزيز الله عطاردي
66
مسند الإمام الصادق ( ع )
عن حريز عن أبي أسامة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام جعلت فداك إن هؤلاء المصدقين يأتونا فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها أتجزي عنا فقال لا إنما هؤلاء قوم غصبوكم أو قال ظلموكم أموالكم وإنما الصدقة لأهلها . 22 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة وعبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال أيما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدقها فليس عليه فيه شيء إن حال عليها الحول عنده إلا أن يحوله مالا وإن فعل فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكيه وإلا فلا شيء عليه ولو ثبت ألف عام إذا كان بعينه وإنما عليه صدقة العشر فإذا أداها مرة واحدة فلا شيء عليه حتى يحول مالا ويحول عليه الحول وهو عنده . 23 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد اللّه بن بحر عن عبد اللّه بن مسكان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الإبل تكون للجمال أو تكون في بعض الأمصار أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية فقال نعم . 24 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يكون عنده المال أيزكّيه إذا مضى نصف السنة قال لا ولكن حتى يحول عليه الحول وتحل عليه إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها وكذلك الزكاة ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت . 25 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له الرجل تحل