الشيخ عزيز الله عطاردي
61
مسند الإمام الصادق ( ع )
8 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يكون عنده المال أيزكّيه إذا مضى نصف السنة قال لا ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها وكذلك الزكاة ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت . 9 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال باع أبي أرضا من سليمان بن عبد الملك بمال فاشترط في بيعه أن يزكي هذا المال من عنده لست سنين . 10 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضا له بكذا وكذا ألف دينار واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين وإنما فعل ذلك لأن هشاما كان هو الوالي . 11 - عنه بهذا الإسناد عن صفوان عن عبد اللّه بن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يفيد المال قال لا يزكيه حتى يحول عليه الحول . 12 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كان له مال موضوع حتى إذا كان قريبا من رأس الحول أنفقه قبل أن يحول عليه أعليه صدقة قال لا . قال زرارة ومحمد بن مسلم قال أبو عبد اللّه عليه السّلام أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه قلت له فإن هو وهبه قبل حله بشهر أو بيوم قال ليس عليه شيء أبدا . قال وقال زرارة عنه عليه السّلام أنه قال إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر