الشيخ عزيز الله عطاردي

59

مسند الإمام الصادق ( ع )

4 - باب أوقات الزكاة 1 - زيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال كل شيء يدخل فيه القفزان والميزان ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول إلا ما انفسد إلى الحول ولم يمكن حبسه فذلك يجب الزكاة فيه على ثمنه إذا حال عليه الحول من يوم بيعه فيبقى ثمنه عنده إلى الحول قلت مثل أي شيء الذي يفسد فقال مثل البقول والفاكهة الرطبة وأشباه ذلك . 2 - الكليني عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار ومحمد ابن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن محمد بن حكيم عن خالد بن الحجاج الكرخي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الزكاة فقال انظر شهرا من السنة فانو أن تؤدي زكاتك فيه فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نض يعني ما حصل في يدك من مالك فزكه فإذا حال الحول من الشهر الذي زكيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت ليس عليك أكثر منه . 3 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد رفعه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له هل للزكاة وقت معلوم تعطى فيه فقال إن ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال وأما الفطرة فإنها معلومة . 4 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام زكاتي تحل علي في شهر