الشيخ عزيز الله عطاردي

55

مسند الإمام الصادق ( ع )

بها الإنسان من وجوه الترغيب والمسارعة في الخيرات من غير أن يكون ذلك فرضا لازما لا يجوز تركه ولا سنة لازمة يحرم خلافها . 173 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه وقف به سائل وهو مع جماعة من أصحابه فسأله فأعطاه ثم جاء آخر فسأله فأعطاه ثم جاء الثالث فسأله فأعطاه ثم جاء الرابع فقال له رزقنا اللّه وإياك ثم قال لأصحابه لو أن رجلا عنده مائة ألف ثم أراد أن يضعها موضعها لوجد . 174 - عنه روينا عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه سئل عن رجل تصدق بصدقة مشتركة فقال جائزة وعنه عليه السّلام أنه سئل عن الصدقة بالمشاع فقال جائز تقبض كما يقبض المشاع . 175 - عنه عن الصادق عليه السّلام أنه سئل عن الصدقة قبل أن تقبض فقال إذا قبلها المتصدق عليه أو قبلت له إن كان طفلا جازت قبضت أو لم تقبض فإن لم تقبل فليست بشيء حتى تقبل . 176 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه سئل عن الرجل يتصدق على ولده أو على غيرهم بصدقة أيصلح له أن يرجع فيها فيردها فقال إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم قال إن الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها كالذي يقيء ويرجع في قيئه . 177 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أن رجلا سأله فقال يا ابن رسول اللّه إن والدي تصدق علي بدار ثم بدا له أن يرجع فيها وإن قضاة بلدنا يقضون أنها لي وليس له أن يرجع فيها وقد تصدق بها علي ولست أدري هل ما يقضون به من الصواب أم لا فقال نعم ما قضت به قضاتكم وبئس ما صنع والدك إنما الصدقة للّه فما جعل للّه فلا رجعة له فيه فإن أنت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك فإذا رفع صوته فاخفض أنت صوتك قال