الشيخ عزيز الله عطاردي

17

مسند الإمام الصادق ( ع )

وغيره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال تحل الزكاة لمن له سبعمائة درهم إذا لم يكن له حرفة ويخرج زكاتها منها ويشتري منها بالبعض قوتا لعياله ويعطي البقية أصحابه ولا تحل الزكاة لمن له خمسون درهما وله حرفة يقوت بها عياله . 12 - عنه أبي رحمه اللّه قال حدثنا عبد اللّه بن جعفر الحميري عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي عن إسماعيل بن سهل عن حماد بن عيسى عن حريز عن هارون بن خارجة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت إن أخي يوسف ولي لهؤلاء أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة وأنه جعل ذلك المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أعليه زكاة قال ليس على الحلي زكاة ولا ما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه أكثر مما خاف من الزكاة . 13 - عنه أبي رحمه اللّه قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن موسى بن عمر عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن الزكاة فقال وضع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم الزكاة على تسعة وعفا عما سوى ذلك الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والبقر والغنم والإبل فقال السائل فالذرة فغضب عليه السّلام ثم قال . كان واللّه على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك فقال إنهم يقولون إنه لم يكن ذلك على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم وإنما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك فغضب وقال كذبوا فهل يكون العفو إلا عن شيء قد كان ولا واللّه ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . 14 - المفيد أخبرني أبو بكر محمد بن عمر الجعابي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا