الشيخ عزيز الله عطاردي
105
مسند الإمام الصادق ( ع )
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام في البستان تكون فيه من الثمار ما لو بيع كان مالا هل فيه صدقة قال لا . 9 - الصدوق : حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رحمه اللّه قال حدثنا عبد اللّه بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لا تجذ بالليل ولا تحصد بالليل قال وتعطى الحفنة بعد الحفنة والقبضة بعد القبضة إذا حصدته وكذلك عند الصرام وكذلك البذر ولا تبذر بالليل لأنك تعطى في البذر كما تعطى في الحصاد . 10 - الطوسي عن علي بن الحسن عن محمد بن عبيد اللّه بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد اللّه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب قال في ستين صاعا وقال في حديث آخر ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا والوسق ستون صاعا وقال في صدقة ما سقي بالغرب نصف الصدقة وما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالصدقة وهو العشر وما سقي بالدوالي أو بالغرب فنصف العشر . 11 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن شريح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالعشر فأما ما سقت السواني والدوالي فنصف العشر فقلت له فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء وتسقى سيحا فقال إن ذا ليكون عندكم كذلك قلت نعم . قال النصف والنصف نصف بنصف العشر ونصف بالعشر فقلت و