الشيخ عزيز الله عطاردي
92
مسند الإمام الصادق ( ع )
سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام النافلة يوم الجمعة قال ست ركعات قبل زوال الشمس وركعتان عند زوالها والقراءة في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين وبعد الفريضة ثماني ركعات . 94 - عنه عن النضر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ويخطب في الظل الأول فيقول جبرئيل عليه السّلام يا محمد قد زالت الشمس فانزل فصل وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الإمام . 95 - عنه عن النضر عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال وقت صلاة الجمعة عند الزوال ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة ويستحب التبكير بها . 96 - عنه عن فضالة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة . 97 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن وقت الظهر فقال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فإن وقتها حين تزول . 98 - عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد اللّه بن بكير عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبد اللّه في يوم جمعة وقد صليت الجمعة والعصر فوجدته قد باهى - يعني من الباه أي جامع - فخرج إلي في ملحفة ثم دعا جاريته فأمرها أن تضع له ماء تصبه عليه فقلت له أصلحك اللّه اغتسلت فقال ما اغتسلت بعد ولا صليت فقلت له قد صلينا الظهر والعصر جميعا قال لا بأس .