الشيخ عزيز الله عطاردي

82

مسند الإمام الصادق ( ع )

نوى هذه السجدة التي هي الركعة الأولى فقد تمت له الأولى وإذا سلم الإمام قام فصلى ركعة ثم يسجد فيها ثم يتشهد ويسلم وإن كان لم ينو أن تكون تلك السجدة للركعة الأولى لم تجز عنه الأولى ولا الثانية . 45 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أحمد بن أبي عبد اللّه رفعه قال قيل لأبي عبد اللّه عليه السّلام يزعم بعض الناس أن النورة يوم الجمعة مكروهة فقال ليس حيث ذهب أي طهور أطهر من النورة يوم الجمعة . 46 - الصدوق : روى عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال لا بأس أن تدع الجمعة في المطر . 47 - عنه روى جعفر بن بشير وعبد اللّه بن جبلة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول في صلاة الجمعة لا بأس أن تقرأ فيها بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلا . 48 - عنه روى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال وقت الجمعة زوال الشمس ووقت صلاة الظهر في السفر زوال الشمس ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت الظهر في غير يوم الجمعة . 49 - عنه روى العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس أن يتكلم الرجل إذا فرغ الإمام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أن تقام الصلاة وإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه . 50 - عنه روى سماعة عنه عليه السّلام أنه قال صلاة يوم الجمعة مع الإمام ركعتان فمن صلى وحده فهي أربع ركعات . 51 - عنه روى حماد بن عثمان عن عمران الحلبي قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة قال نعم والقنوت في الثانية .