الشيخ عزيز الله عطاردي
31
مسند الإمام الصادق ( ع )
156 - عنه روى الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تؤم النساء فقال لا بأس به . 157 - عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يؤم المرأة قال نعم تكون خلفه وعن المرأة تؤم النساء قال نعم وتقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن . 158 - عنه روى محمد بن يعقوب عن علي بن محمد وغيره عن سهل ابن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان فقال إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال يتقدم القوم أقرؤهم للقرآن فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة . فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا فإن كانوا في السن سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين ولا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله ولا صاحب سلطان في سلطانه وإذا صليت خلف من يقتدى به فلا يجوز لك أن تقرأ خلفه في سائر الصلاة . سواء كان مما يجهر فيها بالقراءة أو مما لا يجهر وعليك أن تسبح اللّه تعالى وتهلله اللهم إلا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة ولا تسمعها أنت فإنه حينئذ يجب عليك القراءة وإن سمعت شيئا من القراءة أجزأك وإن خفي عليك بعضه . 159 - عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة