الشيخ عزيز الله عطاردي

127

مسند الإمام الصادق ( ع )

بشير النبال قال خرجت مع أبي عبد اللّه عليه السّلام حتى أتينا الشجرة فقال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام يا نبال فقلت لبيك قال إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا أربعا غيري وغيرك وذاك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج . 82 - عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل يريد السفر فيخرج متى يقصر قال إذا توارى من البيوت قلت الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس فقال إذا خرجت فصل ركعتين . 83 - عنه عن سعد عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن أبي أيوب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات قال إن ذكر في ذلك اليوم فليعد وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه . 84 - عنه عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان ومحمد بن النعمان الأحول عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فإن كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين وإن كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة . 85 - عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري فإن ابتلي بشيء من ذلك فأم قوما حضريين فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم وإن صلى معهم الظهر