الشيخ عزيز الله عطاردي

118

مسند الإمام الصادق ( ع )

أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم وإن كان أقام يوما أو صلاة واحدة فقال له محمد بن مسلم بلغني أنك قلت خمسا فقال قد قلت ذاك قال أبو أيوب فقلت أنا جعلت فداك يكون أقل من خمس فقال لا . 25 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المسافر يصلي خلف المقيم قال يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء . 26 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المسافر يصلي مع الإمام فيدرك من الصلاة ركعتين أيجزئ ذلك عنه فقال نعم . 27 - الصدوق : سأل محمد بن مسلم أبا عبد اللّه عليه السّلام فقال له الرجل يريد السفر متى يقصر قال إذا توارى من البيوت قال قلت له الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس فقال إذا خرجت فصل ركعتين . 28 - عنه قد روي عن الصادق عليه السّلام أنه قال إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه . 29 - عنه روى معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم وإن أردت المقام دون العشرة فقصر وإن أقمت تقول غدا أخرج وبعد غد ولم تجمع على عشرة فقصر ما بينك وبين شهر فإذا تم الشهر فأتم الصلاة قال قلت إن دخلت بلدا أول يوم من شهر رمضان ولست أريد أن أقيم عشرا فقال قصر وأفطر قلت فإن مكثت كذلك أقول غدا أو بعد غد فأفطر الشهر كله وأقصر قال نعم هذا واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت . 30 - عنه قال أبو ولاد الحناط قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إني كنت نويت