الشيخ عزيز الله عطاردي
75
مسند الإمام الصادق ( ع )
يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك قال لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع . 11 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا أتيت البئر وأنت جنب ولم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد فإن رب الماء ورب الصعيد واحد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم . 12 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه ماء إلا قليل وخاف إن هو اغتسل أن يعطش قال إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة وليتيمم بالصعيد فإن الصعيد أحب إلي . 13 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يجنب ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه أيتيمم أو يتوضأ قال التيمم أفضل ألا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الطهور . 14 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران وجميل قالا قلنا لأبي عبد اللّه عليه السّلام إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه ماء يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم قال لا ولكن يتيمم ويصلي بهم فإن اللّه عز وجل قد جعل التراب طهورا . 15 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة قال إن كانت الأرض مبتلة وليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم من غباره أو شيء مغبر وإن كان في حال لا تجد إلا الطين فلا بأس