الشيخ عزيز الله عطاردي

66

مسند الإمام الصادق ( ع )

اللّه عليه السّلام عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له أن يجعل عليه علكا قال لا ولا يجعل عليه إلا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء . 103 - عنه بهذا الإسناد عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن الطست يكون فيه تماثيل أو الكوز أو التور يكون فيه تماثيل أو فضة قال لا يتوضأ منه ولا فيه وعن الرجل إذا قص أظفاره بالحديد أو أخذ من شعره أو حلق قفاه قال فإن عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي سئل فإن صلى ولم يمسح من ذلك بالماء قال يمسح بالماء ويعيد الصلاة لأن الحديد نجس وقال إن الحديد لباس أهل النار والذهب لباس أهل الجنة . المنابع : ( 1 ) الكافي : 3 / 53 ، إلى 60 ، ( 2 ) الفقيه : 1 / 66 ، إلى 70 ، ( 3 ) أصل درست : 166 ، ( 4 ) أصل المثنى : 84 ، ( 5 ) أصل عاصم : 24 ، ( 6 ) قرب الإسناد : 76 - 79 - 80 ، ( 7 ) عقاب الأعمال : 272 ، ( 8 ) الخصال : 44 ، ( 9 ) التهذيب : 1 / 232 - 249 ، إلى 283 - 420 ، إلى 425 ، ( 10 ) الاستبصار : 1 / 173 .