الشيخ عزيز الله عطاردي

511

مسند الإمام الصادق ( ع )

شك في الأذان وقد دخل في الإقامة قال يمضي . قلت رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر قال يمضي قلت رجل شك في التكبير وقد قرأ قال يمضي قلت شك في القراءة وقد ركع قال يمضي قلت شك في الركوع وقد سجد قال يمضي على صلاته ثم قال يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء . 155 - عنه عن الحسن بن علي الوشاء عن رجل عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له يفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة قال يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت ثم يقضي ما فاته الأولى فالأولى . 156 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن يونس عن منهال القصاب قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أسهو في الصلاة وأنا خلف الإمام قال فقال إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب . 157 - عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحسين بن حماد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا أحس الرجل أن بثوبه بللا وهو يصلي فليأخذ ذكره بطرف ثوبه فيمسحه بفخذه فإن كان بللا يعرف فليتوضأ وليعد الصلاة وإن لم يكن بللا فذلك من الشيطان . 158 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو فقال إذا أردت أن تقعد فقمت أو أردت أن تقوم فقعدت أو أردت أن تقرأ فسبحت أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتا السهو وليس في شيء مما يتم به الصلاة سهو وعن الرجل إذا أراد أن يقعد