الشيخ عزيز الله عطاردي

505

مسند الإمام الصادق ( ع )

في ثوبه جنابة فقال الحمد للّه الذي لم يدع شيئا إلا وله حد إن كان حين قام إلى الصلاة نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه وإن كان حين قام فلم ينظر فعليه الإعادة . 125 - عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة فقال علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم . 126 - عنه عن فضالة عمن رواه عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام يرفع للرجل من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ما سها ولكن اللّه تعالى يتم ذلك بالنوافل . 127 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال رجل لأبي عبد اللّه عليه السّلام وأنا أسمع جعلت فداك إني كثير السهو في الصلاة فقال وهل يسلم منه أحد فقلت ما أظن أحدا أكثر سهوا مني فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام يا أبا محمد إن العبد يرفع له ثلث صلاته ونصفها وثلاثة أرباعها وأقل وأكثر على قدر سهوه فيه ولكنه يتم له من النوافل فقال له أبو بصير ما أرى النوافل ينبغي أن تترك على حال فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام أجل لا . 128 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليه السّلام أنهما قالا إنما لك من صلاتك ما أقبلت عليه منها فإن أوهمها كلها أو غفل عن أدائها لفت فضرب بها وجه صاحبها . 129 - عنه عن محمد بن مسعود العياشي عن جعفر بن أحمد عن علي