الشيخ عزيز الله عطاردي
50
مسند الإمام الصادق ( ع )
لا بأس به . 19 - عنه سأل حنان بن سدير أبا عبد اللّه عليه السّلام فقال إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك علي فقال إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك . 20 - عنه سئل عليه السّلام عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع قال تغسل القميص في اليوم مرة . 21 - عنه قال محمد بن النعمان لأبي عبد اللّه عليه السّلام أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به فقال لا بأس به وليس عليك شيء . 22 - عنه سأل أبو الأعز النخاس أبا عبد اللّه عليه السّلام فقال إني أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فتضرب إحداها بيدها أو برجلها فينضح على ثوبي فقال لا بأس به ولا بأس بخرء الدجاجة والحمامة يصيب الثوب ولا بأس بخرء ما طار وبوله ولا بأس ببول كل شيء أكل لحمه فيصيب الثوب ولا بأس بلبن المرأة المرضعة يصيب قميصها فيكثر وييبس . 23 - عاصم عن أبي أسامة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يجنب وعليه قميصه تصيبه السماء فتبل قميصه وهو جنب أيغسل قميصه ، قال : لا . 24 - مثنى : سألته عن البول والتقطير ، فقال : إذا أنزل من الحبائل ونشف الرجل حشفتا واجتهد ثم كان بعد ذلك شيء فليس بشيء 25 - درست عن عمر بن يزيد : قال قلت : لأبي عبد اللّه عليه السّلام جعلت فداك الثوب يخرج من الحائك أيصلى فيه قبل ان يقصر ، قال : فقال لا باس به ما لم يعلم ريبة .