الشيخ عزيز الله عطاردي

498

مسند الإمام الصادق ( ع )

هي أو أربع قال يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شيء . 94 - عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلم واركع ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم تسلم بعدهما . 95 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا قال يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم وإن كان قد صلى أربعا كانت هاتان نافلة وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان إتمام الأربعة وإن كان تكلم فليسجد سجدتي السهو . 96 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل صلى ولم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا قال فيقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة وإلا تمت الأربع . 97 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن حماد عن حريز عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن شككت ولم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أو في أربع فأعد ولا تمض على الشك . 98 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن رجل صلى