الشيخ عزيز الله عطاردي
492
مسند الإمام الصادق ( ع )
أزاد في صلاته أم نقص منها . 61 - عنه روى الحلبي عنه عليه السّلام أنه قال إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا أم زدت أم نقصت فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا . 62 - عنه سأل عبد اللّه بن أبي يعفور أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما فقال إن ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس وإن لم يذكر حتى ركع فليتم صلاته ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم . 63 - عنه روى محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال إن شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك . 64 - عنه في نوادر إبراهيم بن هاشم أنه سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن إمام يصلي بأربع نفر أو بخمس فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا يقول هؤلاء قوموا ويقول هؤلاء اقعدوا والإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليهم . قال ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام ولا سهو في سهو وليس في المغرب سهو ولا في الفجر سهو ولا في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط والإعادة والأخذ بالجزم . 65 - عنه قال الصادق عليه السّلام لا يفوت الصلاة من أراد الصلاة ولا