الشيخ عزيز الله عطاردي
428
مسند الإمام الصادق ( ع )
122 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال من قرأ السجدة أو سمعها من قارئ يقرؤها وكان يستمع قراءته فليسجد فإن سمعها وهو في صلاة فريضة من غير إمام أومأ برأسه وإن قرأها وهو في الصلاة سجد وسجد معه من خلفه إن كان إماما ولا ينبغي للإمام أن يتعمد قراءة سورة فيها سجدة في صلاة فريضة . 123 - عنه أنه قال ومن قرأ السجدة أو سمعها سجد أي وقت كان ذلك مما تجوز الصلاة فيه أو لا تجوز وعند طلوع الشمس وعند غروبها ويسجد وإن كان على غير طهارة وإذا سجد فلا يكبر ولا يسلم إذا رفع وليس في ذلك غير السجود ويسبح ويدعو في سجوده بما تيسر من الدعاء . 124 - عنه عليه السّلام أنه قال إذا قرأ المصلي سجدة انحط فسجد ثم قام فابتدأ من حيث وقف فإن كانت في آخر السورة فليسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ويسجد . 125 - عنه عن معاني الأخبار ، عن أحمد بن زياد عن جعفر الهمداني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمرو بن جميع قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لا بأس في الإقعاء في الصلاة بين السجدتين وبين الركعة الأولى والثانية وبين الركعة الثالثة والرابعة . وإذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه فتجاف ولا يجوز الإقعاء في موضع التشهدين إلا من علة لأن المقعي ليس بجالس إنما جلس بعضه على بعض والإقعاء أن يضع الرجل أليتيه على عقبيه في تشهديه فأما الأكل مقعيا فلا بأس به لأن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قد أكل مقعيا . 126 - عنه عن الخصال ، عن أبيه عن سعد عن اليقطيني عن القاسم بن يحيى عن جده عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن