الشيخ عزيز الله عطاردي
413
مسند الإمام الصادق ( ع )
يجوز قال السجود لا يجوز إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس فقلت له جعلت فداك ما العلة في ذلك قال لأن السجود هو الخضوع للّه عز وجل . فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون والساجد في سجوده في عبادة اللّه تعالى فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها والسجود على الأرض أفضل لأنه أبلغ في التواضع والخضوع للّه عز وجل . 41 - عنه أبي رحمه اللّه قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد رفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام قال السجود على الأرض فريضة وعلى غير ذلك سنة . 42 - عنه حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس . 43 - عنه حدثنا علي بن أحمد رحمه اللّه قال حدثنا محمد بن عبد اللّه عن محمد بن إسماعيل بإسناد يرفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه لأن أكثرها مسوخ . 44 - الطوسي : أخبرني الشيخ رحمه اللّه عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن معروف عن القاسم بن عروة عن هشام بن سالم . قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التسبيح في الركوع والسجود فقال