الشيخ عزيز الله عطاردي

39

مسند الإمام الصادق ( ع )

عبد اللّه عليه السّلام قال يغتسل الذي غسل الميت وإن قبل الميت إنسان بعد موته وهو حار فليس عليه غسل ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله . 47 - عنه عن علي بن محمد عن محمد بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت الميت والجنب يتفقان في مكان واحد لا يكون فيه الماء إلا بقدر ما يكتفي به أحدهما أيهما أولى أن يجعل الماء له قال تيمم الجنب ويغسل الميت بالماء . 48 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي عن أحمد بن محمد عن سعد بن أبي خلف قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول الغسل في أربعة عشر موطنا واحد فريضة والباقي سنة . 49 - عنه أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الغسل من الجنابة ويوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم عرفة عند زوال الشمس ومن غسل ميتا وحين يحرم وعند دخول مكة والمدينة ودخول الكعبة وغسل الزيارة والثلاث الليالي من شهر رمضان . 50 - عنه أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن غسل الجمعة فقال سنة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر . 51 - عنه بهذا الإسناد عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن القاسم عن علي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غسل العيدين أواجب هو