الشيخ عزيز الله عطاردي
363
مسند الإمام الصادق ( ع )
201 - عنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن أبي ولاد حفص بن سالم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التسليم في الركعتين في الوتر فقال نعم فإن كان لك حاجة فأخرج واقضها ثم عد فاركع ركعة . 202 - عنه عن فضالة عن أبي ولاد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس أن يصلي الرجل الركعتين من الوتر ثم ينصرف فيقضي حاجته . 203 - عنه عن سعد عن أبي جعفر عن البرقي عن عبد اللّه بن الفضل النوفلي عن علي بن أبي حمزة أو غيره عمن حدثه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له أفصل الوتر فقال نعم قلت له إني ربما عطشت أفأشرب الماء فقال نعم . 204 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فيمن انصرف في الركعة الثانية من الوتر هل يجوز له أن يتكلم أو يخرج من المسجد ثم يعود فيوتر قال نعم تصنع ما تشاء وتتكلم وتحدث وضوءك ثم تتمها قبل أن تصلي الغداة . 205 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد اللّه بن الفضل النوفلي عن علي بن أبي حمزة وغيره عن بعض مشيخته قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أفصل في الوتر قال نعم قلت فإني ربما عطشت فأشرب الماء قال نعم وانكح . 206 - عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التسليم في ركعتي الوتر فقال إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم . 207 - عنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال