الشيخ عزيز الله عطاردي

318

مسند الإمام الصادق ( ع )

146 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام مثل ذلك واستثنى الإقامة قال إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة حرم عليه الكلام وعلى سائر أهل المسجد إلا أن يكونوا اجتمعوا شتى ولم يكن لهم إمام ولا ينبغي تعمد الكلام في الأذان فإنه باب من أبواب البر ولا ينبغي لمن كان في بر أن يقطعه إلا إلى ما هو مثله ولا شيء على من اضطر إلى ذلك أو لزمته إليه حاجة . 147 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال لا بأس أن يؤذن الرجل على غير طهر ويكون طاهرا أفضل ولا يقيم إلا على طهر . 148 - عنه عليه السّلام أنه قال لا يؤذن أحد وهو جالس إلا مريض أو راكب ولا يقيم إلا على الأرض قائما إلا من علة لا يستطيع معها القيام . 149 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه سئل عن المرأة أتؤذن وتقيم قال نعم إن شاءت ويجزيها أذان العصر إذا سمعته وإن لم تسمعه اكتفت بشهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه . 150 - عنه عليه السّلام قال لا بأس أن يؤذن العبد والغلام الذي لم يحتلم . 151 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال لا أذان في نافلة ولا بأس بأذان الأعمى إذا سدد وقد كان ابن أم مكتوم أعمى يؤذن لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . المنابع : ( 1 ) زيد النرسي : 53 ، ( 2 ) قرب الإسناد : 67 ، ( 3 ) المحاسن : 48 - 50 ، ( 4 ) الكافي : 3 / 302 ، إلى 308 ، ( 5 ) الفقيه : 1 / 281 ، إلى 299 ، ( 6 ) ثواب الأعمال : 52 - 54 ،