الشيخ عزيز الله عطاردي

314

مسند الإمام الصادق ( ع )

بن سالم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة أيقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجيء إمامهم قال لا بل يقومون على أرجلهم فإن جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم . 130 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي علي صاحب الأنماط عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أو أبي الحسن عليه السّلام قال قال يؤذن للظهر على ست ركعات ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر . 131 - عنه عن محمد بن الحسين عن عبد اللّه بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم الظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة . 132 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لا بد للمريض أن يؤذن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلم به سئل فإن كان شديد الوجع قال لا بد من أن يؤذن ويقيم لأنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة . 133 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له أؤذن وأنا راكب قال نعم قلت فأقيم وأنا راكب قال لا قلت وأقيم ورجلي في الركاب قال لا قلت فأقيم وأنا قاعد قال لا قلت فأقيم وأنا ماش قال نعم ماش إلى الصلاة قال ثم قال إذا أقمت الصلاة فأقم مترسلا فإنك في الصلاة . قال قلت قد سألتك أقيم وأنا ماش قلت لي نعم فيجوز أن أمشي في الصلاة قال نعم إذا دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع إمام عادل ثم