الشيخ عزيز الله عطاردي

285

مسند الإمام الصادق ( ع )

مضت صلاته وكتبت له . 150 - عنه عن علي بن مهزيار عن فضالة عن عبد اللّه بن سنان قال سأل أبي أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله قال لا يصلي فيه حتى يغسله 151 - عنه روى سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سأل أبي أبا عبد اللّه عليه السّلام وأنا حاضر أني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرد علي فأغسله قبل أن أصلي فيه فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه . 152 - عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن المعلى بن خنيس قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس والنصارى واليهود . 153 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين عن إبراهيم بن أبي البلاد عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها قال نعم قال معاوية فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له أزرارا ورداء من السابري ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة . 154 - عنه عن الحسين بن سعيد عن أبان بن عثمان عن حماد بن عثمان عن عبيد اللّه بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال يرش بالماء .