الشيخ عزيز الله عطاردي

283

مسند الإمام الصادق ( ع )

أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه . 139 - عنه عن سعد عن محمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى ومحمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان عمن رواه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه قذر فقال إذا كان مما لا يتم فيه الصلاة فلا بأس . 140 - عنه عن الحسن بن علي عن عبد اللّه بن المغيرة عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن أسباط عن ابن أبي ليلى عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت فقال لا بأس . 141 - عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن إبراهيم بن أبي البلاد عمن حدثهم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر مثل القلنوسة والتكة والجورب . 142 - عنه عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتقيأ في ثوبه أيجوز أن يصلي فيه ولا يغسله قال لا بأس . 143 - عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال بعثت بمسألة إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام مع إبراهيم بن ميمون قلت سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكره بعد ذلك أنه لم يغسلها قال يغسلها ويعيد صلاته .