الشيخ عزيز الله عطاردي
269
مسند الإمام الصادق ( ع )
ثوب المرأة أو إزارها ويعتم بخمارها فقال نعم إذا كانت مأمونة . 62 - عنه روي عن عبد اللّه بن سنان أنه قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ليس معه إلا سراويل فقال يحل التكة منه فيضعها على عاتقه ويصلي وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما . 63 - عنه قال أبو بصير لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما يجزي الرجل من الثياب أن يصلي فيه فقال صلى الحسين بن علي عليهما السّلام في ثوب قد قلص عن نصف ساقه وقارب ركبتيه ليس على منكبيه منه إلا قدر جناحي الخطاف وكان إذا ركع سقط عن منكبيه وكلما سجد يناله عنقه فرده على منكبيه بيده فلم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلا به حتى انصرف . 64 - عنه روى أبو جميلة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سأله عن ثوب المجوسي ألبسه وأصلي فيه قال نعم قال قلت يشربون الخمر قال نعم نحن نشتري الثياب السابرية فنلبسها ولا نغسلها . 65 - عنه سأل عبد اللّه بن بكير أبا عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يصلي ويرسل جانبي ثوبه قال لا بأس به . 66 - عنه سأل سماعة بن مهران أبا عبد اللّه عليه السّلام عن لحوم السباع من الطير والدواب قال أما أكل لحمها فإنا نكرهه وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه . 67 - عنه سأل سماعة بن مهران أبا عبد اللّه عليه السّلام عن تقليد السيف في الصلاة فيه الغراء والكيمخت فقال لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة . 68 - عنه سأل يونس بن يعقوب أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلي وعليه البرطلة فقال لا يضره . 69 - عنه روى عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال من خرج