الشيخ عزيز الله عطاردي

261

مسند الإمام الصادق ( ع )

قال تلك شاة لسودة بنت زمعة زوج النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أن تذكى . 18 - عنه عن علي بن محمد عن عبد اللّه بن إسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن سليمان الديلمي عن فريت عن ابن أبي يعفور قال كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز فقال لا بأس بالصلاة فيه فقال له الرجل جعلت فداك إنه ميت وهو علاجي وأنا أعرفه فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام أنا أعرف به منك فقال له الرجل إنه علاجي وليس أحد أعرف به مني فتبسم أبو عبد اللّه عليه السّلام ثم قال له : أتقول إنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات فقال الرجل صدقت جعلت فداك هكذا هو فقال له أبو عبد اللّه عليه السّلام فإنك تقول إنه دابة تمشي على أربع وليس هو على حد الحيتان فيكون ذكاته خروجه من الماء فقال الرجل إي واللّه هكذا أقول فقال له أبو عبد اللّه عليه السّلام فإن اللّه تبارك وتعالى أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها . 19 - عنه عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يكون في السفر ومعه السكين في خفه لا يستغني عنها أو في سراويله مشدودا والمفتاح يخاف عليه الضيعة أو في وسطه المنطقة فيها حديد قال لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة وكذلك المفتاح يخاف عليه أو في النسيان ولا بأس بالسيف وكذلك آلة السلاح في الحرب وفي