الشيخ عزيز الله عطاردي
258
مسند الإمام الصادق ( ع )
6 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص وأنت تصلي ولا تتزر بإزار فوق القميص إذا أنت صليت فإنه من زي الجاهلية . 7 - عنه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن رفاعة قال حدثني من سمع أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلي في ثوب واحد متزرا به قال لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين . 8 - عنه عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يصلي فيدخل يديه تحت ثوبه قال إذا كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك وإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس . 9 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام تصلي المرأة في ثلاثة أثواب إزار ودرع وخمار ولا يضرها بأن تقنع بالخمار فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما وتقنع بالآخر قلت فإن كان درع وملحفة ليس عليها مقنعة فقال لا بأس إذا تقنعت بالملحفة فإن لم تكفها فلتلبسها طولا . 10 - عنه عن الحسين بن محمد عن عبد اللّه بن عامر عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس بأن يصلي الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى الأرض ولا يلتحف به وأخبرني من رآه يفعل ذلك .