الشيخ عزيز الله عطاردي

251

مسند الإمام الصادق ( ع )

في السبخة إلا أن يكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية . قال وسألته عن الصلاة في البيعة فقال إذا استقبلت القبلة فلا بأس به . قال ورأيته في المنازل التي في طريق مكة يرش أحيانا موضع جبهته ثم يسجد عليه رطبا كما هو وربما لم يرش الذي يرى أنه طيب . قال وسألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة فقال إن كان في حرب فإنه يجزئه الإيماء وإن كان تاجرا فليقم ولا يدخله حتى يصلي . 11 - عنه عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي اسامة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تصلّى في بيت فيه مجوسي ولا بأس بأن تصلى وفيه يهودي أو نصراني . 12 - عنه عن الحسين بن محمد عن عبد اللّه بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق البيداء وهي ذات الجيش وذات الصلاصل وضجنان قال وقال لا بأس أن يصلى بين الظواهر وهي الجواد جواد الطريق ويكره أن يصلى في الجواد . 13 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يصلى في وادي الشقرة . 14 - عنه عن علي بن محمد بن عبد اللّه عن ابن البرقي عن أبيه عن عبد اللّه بن الفضل عمن حدثه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال عشرة مواضع لا يصلى فيها الطين والماء والحمام والقبور ومسان الطريق وقرى النمل ومعاطن الإبل ومجرى الماء والسبخ والثلج . 15 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن ابن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن