الشيخ عزيز الله عطاردي

224

مسند الإمام الصادق ( ع )

نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن تغيب الشمس من غير علة قال لا بأس . 198 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي عن الفضل بن محمد عن يحيى بن أبي زكريا عن الوليد بن أبان عن صفوان الجمال قال صلى بنا أبو عبد اللّه عليه السّلام الظهر والعصر عندما زالت الشمس بأذان وإقامتين ثم قال إني على حاجة فتنفلوا . 199 - عنه عن محمد بن أحمد عن عباس الناقد قال تفرق ما كان في يدي وتفرق عني حرفائي فشكوت ذلك إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال لي اجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحب . 200 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع فقال إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق اللّه . ثم ليتطوع ما شاء الأمر موسع أن يصلي الإنسان في أول وقت الفريضة والفضل إذا صلى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل الوقت للفريضة وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت . 201 - عنه عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة بن مهران قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام . في المغرب إنا ربما صلينا ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل أو قد سترنا منها الجبل قال فقال ليس عليك صعود الجبل .