الشيخ عزيز الله عطاردي

195

مسند الإمام الصادق ( ع )

47 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن منهال قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الوقت الذي لا ينبغي لي إذا جاء الزوال قال ذراع إلى مثله . 48 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة فقال إن الفضل أن تبدأ بالفريضة وإنما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين . 49 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة قال إن الفضل أن تبدأ بالفريضة . 50 - أبو جعفر الصدوق : سأل مالك الجهني أبا عبد اللّه عليه السّلام عن وقت الظهر فقال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين فإذا فرغت من سبحتك فصل الظهر متى ما بدا لك . 51 - عنه سأله عبيد بن زرارة عن وقت الظهر والعصر فقال إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس . 52 - عنه قال الصادق عليه السّلام أول الوقت زوال الشمس وهو وقت اللّه الأول وهو أفضلهما . 53 - عنه قال عليه السّلام أول الوقت رضوان اللّه وآخره عفو اللّه والعفو لا يكون إلا من ذنب . 54 - عنه قال عليه السّلام لفضل الوقت الأول على الأخير خير للمؤمن من ولده وماله .