الشيخ عزيز الله عطاردي

134

مسند الإمام الصادق ( ع )

20 - باب احكام الجلود والزبيب 1 - زيد قال سئلت أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الزبيب يدق ويلقى في القدر ثم يصب عليه الماء ويوقد تحته فقال لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث فإن النار قد أصابته . قلت فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصب عليه الماء ثم يطبخ ويصفى عنه الماء قال فكذلك هو سواء إذا أدت الحلاوة إلى الماء وصار حلوا بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم وكذلك إذا أصابه النار فأغلاه فقد فسد . 2 - جعفر عن ذريح قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن جلود السباع التي يجلس عليها فقال ادبغوها فرخص في ذلك فقلت الرجل يزور القبر كيف الصلاة على صاحب القبر قال يصلي عند النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وعلى صاحب القبر وليس فيه شيء موقت . 3 - الصدوق : سئل الصادق عليه السّلام عن جلو الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء فقال لا بأس به . 4 - عنه سئل الصادق عليه السّلام عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه فقال لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب ولكن لا تصل فيها . 5 - عنه سئل الصادق عليه السّلام عن قول اللّه عز وجل لموسى عليه السّلام