الشيخ عزيز الله عطاردي
129
مسند الإمام الصادق ( ع )
أن تغتسل قال تجعله غسلا واحدا . 141 - عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين قال تجعله غسلا واحدا عند طهرها . 142 - عنه عن علي بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهما السّلام قالا في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة قال غسل الجنابة عليها واجب . 143 - عنه عن علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل قال إن شاءت أن تغتسل فعلت وإن لم تفعل ليس عليها شيء فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة . 144 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال لا تصلي حتى تنقضي أيامها فإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت . 145 - عنه عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرأة ترى الصفرة قال إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض . 146 - عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن علي بن أبي حمزة قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة فقال ما كان قبل الحيض فهو من الحيض وما كان بعد الحيض فليس منه .