الشيخ عزيز الله عطاردي
118
مسند الإمام الصادق ( ع )
95 - عنه أخبرني الحسين بن عبيد اللّه عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأودي وأخبرني أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك عن الحسن بن محبوب عن حسين بن نعيم الصحاف قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إن أم ولد لي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة ؟ قال فقال إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ ولتحتش بالكرسف وتصلي وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها . فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل وإن لم ينقطع عنها الدم إلا بعد أن تمضي الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ولتحتش ولتستثفر وتصلي الظهر والعصر ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها فإن طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل . قال وإن طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها قال وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلي تغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب