الشيخ عزيز الله عطاردي

110

مسند الإمام الصادق ( ع )

الحامل قذفت بدم الحيض ، وهذه قذفت بدم المخاض ، إلى أن يخرج بعض الولد ، فعند ذلك يصير دم النفاس ، فيجب أن تدع في النفاس والحيض ، فأما ما لم يكن حيضا أو نفاسا فإنما ذلك من فتق في الرحم . 61 - أبو جعفر الطوسي بإسناده أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري قال دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام امرأة سألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره قال فقال لها إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة ودم الاستحاضة أصفر بارد فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة قال فخرجت وهي تقول لو كان امرأة ما زاد على هذا . 62 - عنه بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد إن دم الاستحاضة بارد وإن دم الحيض حار . 63 - عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسحاق بن جرير عن حريز قال سألتني امرأة منا أن أدخلها على أبي عبد اللّه عليه السّلام فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت ومعها مولاة لها فقالت له يا أبا عبد اللّه ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها قال إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة قالت فإن الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة فكيف تصنع بالصلاة قال تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين قالت له إن أيام حيضها تختلف عليها وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر مثل ذلك فما علمها به قال دم الحيض