الشيخ عزيز الله عطاردي

104

مسند الإمام الصادق ( ع )

فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها قال وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلي وتغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء قال وكذلك تفعل المستحاضة فإنها إذا فعلت ذلك أذهب اللّه بالدم عنها . 31 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وأبو داود جميعا عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وفضالة بن أيوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة فقال نعم إن الحبلى ربما قذفت بالدم . 32 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام جعلت فداك الحبلى ربما طمثت فقال نعم وذلك أن الولد في بطن أمه غذاؤه الدم فربما كثر ففضل عنه فإذا فضل دفعته فإذا دفعته حرمت عليها الصلاة وفي رواية أخرى إذا كان كذلك تأخر الولادة . 33 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه قال سألت امرأة أبا عبد اللّه عليه السّلام فقالت إني كنت أقعد من نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام ولم أفتوك بثمانية عشر يوما فقال رجل للحديث الذي روي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال لأسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام إن أسماء سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وقد أتي بها ثمانية عشر يوما ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل ما تفعله المستحاضة .