الشيخ عزيز الله عطاردي
9
مسند الإمام الصادق ( ع )
28 - عنه عن سماعة عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهما السّلام قال سألت أحدهما عن الخمس فقال ليس الخمس إلا في الغنائم . 29 - عنه عن فيض بن أبي شيبة عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن أشد ما يكون الناس حالا يوم القيمة إذا قام صاحب الخمس ، فقال يا رب خمسي وإن شيعتنا من ذلك لفي حل 30 - عنه عن إسحاق عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن سهم الصفوة فقال كان لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأربعة أخماس للمجاهدين والقوام ، وخمس يقسم بين مقسم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، ونحن نقول هو لنا والناس ، يقولون ليس لكم ، وسهم لذي القربى وهو لنا ، وثلاثة أسهام لليتامى والمساكين وأبناء السبيل ، يقسمه الإمام بينهم ، فإن أصابهم درهم درهم لكل فرقة منهم نظر الإمام بعد ، فجعلها في ذي القربى ، قال يردوها إلينا . 31 - عنه عن زكريا بن مالك الجعفي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام سألته عن قول اللّه « وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ » قال أما خمس اللّه فلرسوله يضعه في سبيل اللّه ولنا خمس الرسول ولأقاربه وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه ، واليتامى يتامى أهل بيته ، فجعل هذه الأربعة الأسهم فيهم ، وأما المساكين وأبناء السبيل فقد علمت أن لا تأكل الصدقة ولا تحل لنا فهو للمساكين وأبناء السبيل . 32 - عنه عن عيسى بن عبد اللّه العلوي عن أبيه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام قال قال إن اللّه لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، والصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة أمر لنا حلال . 33 - عنه عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل من أصحابنا في