الشيخ عزيز الله عطاردي

420

مسند الإمام الصادق ( ع )

تكون الوصية على المضارة يعني بولده ثم قال للرجال وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ فإذا ماتت المرأة فلزوجها النصف إذا لم يكن لها ولد فإن كان لها ولد فلزوجها الربع وللمرأة إذا مات زوجها ولم يكن له ولد فلها الربع وإن كان له ولد فلها الثمن . وقوله وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فهذه كلالة الأم وهي الإخوة والأخوات من الأم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم يأخذون الثلث ، فيقتسمون فيما بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء ، فإن كان للميت إخوة وأخوات من قبل الأب والأم أو من قبل الأب وحده فلأمه السدس وللأب خمسة أسداس ، فإن الإخوة والأخوات من قبل الأب هم في عيال الأب ويلزمه مئونتهم فهم يحجبون الأم عن الثلث ولا يرثون وقوله وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا فإنه في الجاهلية كان إذا زنى الرجل المرأة كانت تحبس في بيت إلى أن تموت ثم نسخ ذلك بقوله « الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ » 21 - قوله إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً فإنه محكم قوله لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الآن فإنه حدثني أبي عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال نزل في القرآن أن زعلون تاب حيث لم تنفعه التوبة ولم تقبل منه وقوله يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَلا