الشيخ عزيز الله عطاردي

313

مسند الإمام الصادق ( ع )

246 - عنه في رواية عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام هو قول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها موعدك بيت آل فلان ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها . 247 - عنه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه « وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً » قال المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك ، ولا تقول إني أصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الأمر في البضع وكل أمر قبيح . 248 - عنه عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه « إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً » قال يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها يا هذه ما أحب إلا ما أسرك ولو قد مضى عدتك لا تفوتني إن شاء اللّه فلا تسبقيني بنفسك ، وهذا كله من غير أن يعزموا عقدة النكاح . 249 - عنه عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يطلق امرأته أيمتعها فقال نعم أما تحب أن تكون من المحسنين ، أما تحب أن تكون من المتقين . 250 - عنه عن أبي الصباح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وليس لها عدة ، وتزوج من شاءت من ساعتها . 251 - عنه عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الموسع يمتع بالعبد والأمة ويمتع المعسر بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم . 252 - عنه عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قوله « وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ » ما قدر الموسع والمقتر قال