الشيخ عزيز الله عطاردي
311
مسند الإمام الصادق ( ع )
236 - عنه عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال « وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ » قال ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية فإذا فطم فالأب أحق من الأم فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة ، وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأم لا أرضعه إلا بخمسة دراهم ، فإن له أن ينزعه منها ، إلا أن ذلك أخير له وأقدم وأرفق به أن يترك مع أمه . 237 - عنه عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه « لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ » قال الجماع . 238 - عنه عن الحلبي قال أبو عبد اللّه عليه السّلام « لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ » قال كانت المرأة ممن ترفع يدها إلى الرجل إذا أراد مجامعتها فتقول لا أدعك إني أخاف أن أحمل على ولدي ويقول الرجل للمرأة لا أجامعك إني أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي ، فنهى اللّه عن أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل . 239 - عنه عن أبي الصباح قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه « وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ » قال لا ينبغي الوارث أن يضار المرأة فيقول لا أدع ولدها يأتيها ويضار ولدها إن كان لهم عنده شيء ولا ينبغي له أن يقتر عليه . 240 - عنه عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه مما تقبله امرأة أخرى ، إن اللّه يقول « لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ » إنه نهى أن يضار بالصبي أو يضار بأمه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإن أراد الفصال قبل ذلك عن تراض