الشيخ عزيز الله عطاردي

297

مسند الإمام الصادق ( ع )

أهل الجور ليقضوا له كان ممن يحاكم إلى الطاغوت . 158 - عنه عن سماعة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يكون عنده الشيء تبلغ به وعليه الدين أيطعمه عياله حتى يأتيه اللّه بميسرة فيقضي دينه ، أو يستقرض على ظهره فقال يقضي بما عنده دينه ، ولا يأكل أموال الناس إلا وعنده ما يؤدي إليهم حقوقهم ، إن اللّه يقول « لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ » . 159 - عنه عن زيد أبي أسامة قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الأهلة قال هي الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر ، قلت أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين أيقضي ذلك اليوم قال لا إلا أن تشهد ثلاثة عدول فإنهم إن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فإنه يقضي ذلك اليوم . 160 - عنه عن حماد اللحام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لو أن رجلا أنفق ما في يديه في سبيل اللّه ما كان أحسن ولا وفق أليس اللّه يقول « وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ » يعني المقتصدين . 161 - عنه عن زرارة عن أبي عبد اللّه في قوله « وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ » قال إتمامهما إذا أداهما ، يتقي ما يتقي المحرم فيهما . 162 - عنه عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه « وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ » قال الحج جميع المناسك والعمرة لا يجاوز بها مكة . 163 - عنه عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وأتموا الحج والعمرة للّه قلت يكتفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان ذلك العمرة المفردة قال نعم كذلك أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . 164 - عنه عن معاوية بن عمار الدهني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج ، لأن اللّه يقول « وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ