الشيخ عزيز الله عطاردي
259
مسند الإمام الصادق ( ع )
شاهدان عدلان أنه طلقها في يوم معروف تعتد من ذلك اليوم فإن لم يشهد عندها أحد ولم تعلم أي يوم طلقها تعتد من يوم يبلغها ، والمتوفى عنها زوجها وهو غائب تعتد من يوم يبلغها ، والتي لم يدخل بها زوجها ثم طلقها فلا عدة عليها ، فإن مات عنها ولم يدخل بها تعتد أربعة أشهر وعشرا . والعدة على الرجال أيضا إن كان له أربعة نسوة وطلق إحداهن لم يحل له أن يتزوج حتى تعتد التي طلقها ، فإذا أراد أن يتزوج أخت امرأته لم تحل له حتى يطلق امرأته وتعتد ثم يتزوج أختها ، والمتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت ، والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة تعتد حيث شاءت ولا تبيت عن بيتها ، والتي للزوج عليها رجعة لا تعتد إلا في بيت زوجها وتراه ويراها ما دامت في العدة ، وعدة الأمة إذا كانت تحت الحر شهران وخمسة أيام . وعدة المتعة خمسة وأربعون يوما وعدة السبي استبراء الرحم ، فهذه وجوه العدة . وأما المرأة التي لا تحل لزوجها أبدا فهي التي طلقها زوجها ثلاث تطليقات على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين وتتزوج زوجا غيره فيطلقها ويتزوج بها الأول الذي كان طلقها ثلاث تطليقات ثم يطلقها أيضا ثلاث تطليقات للعدة فتتزوج زوجا آخر ثم يطلقها فيتزوجها الأول الذي قد طلقها ست تطليقات على طهر وتزوجت زوجين غير زوجها الأول ثم يطلقها هذا زوجها الأول ثلاث تطليقات على طهر واحد من غير جماع بشهادة عدلين ، فهذه التي لا تحل لزوجها الأول أبدا لأنه قد طلقها تسع تطليقات و