الشيخ عزيز الله عطاردي

372

مسند الإمام الصادق ( ع )

جعفر عليه السّلام أنه لا يرث مع الأم والأب والابن والبنت أحد من الناس شيئا إلا زوج أو زوجة فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام . أما ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام فلا يجوز لي رده ، وأما في الكتاب في سورة النساء فإن اللّه عزّ وجلّ يقول يوصيكم اللّه في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين فإن كنّ نساء فوق اثنتين فلهنّ ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النّصف ولأبويه لكلّ واحد منهما السّدس ممّا ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمّه الثّلث فإن كان له إخوة فلأمّه السّدس يعني إخوة لأب وأم وإخوة لأب والكتاب يا يونس قد ورث هاهنا مع الأبناء فلا تورث البنات إلا الثلثين . 5 - عنه عن محمد بن مسعود ، عن الخزاعي عن محمد بن زياد عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية ، عن زرارة ، قال واللّه لو حدثت بكل ما سمعته من أبي عبد اللّه عليه السّلام لانتفخت ذكور الرجال على الخشب . 6 - عنه عن محمد بن قولويه ، قال حدثني سعد بن عبد اللّه ، قال حدثني محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر ، قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يوما ودخل عليه الفيض بن المختار ، فذكر له آية من كتاب اللّه عزّ وجلّ تأولها أبو عبد اللّه عليه السّلام فقال له الفيض جعلني اللّه فداك ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتكم قال وأي الاختلاف يا فيض ، فقال له الفيض إني لأجلس في حلقهم بالكوفة فأكاد أشك في اختلافهم في حديثهم ، حتى أرجع إلى المفضل بن عمر فيوقفني من ذلك على ما تستريح إليه نفسي ويطمئن إليه قلبي ، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام أجل هو كما ذكرت يا فيض إن الناس أولعوا بالكذب علينا إن اللّه افترض عليهم لا